للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيئًا أصلًا يقع لا أنَّه يقع وإن نوى شيئًا آخر، لما ذكر أنَّه إذا نوى الطلاق عن وثاق صدق ديانة لا قضاءً، … لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول: أنت طالق ولا ينوي طلاقًا لا تطلق، وفي متعلم يكتب ناقلًا من كتاب رجل قال: ثم وقف وكتب امرأتي طالق وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه (١).

وقال السيوطي: قد يشكل على قولهم: الصريح لا يحتاج إلى نية. قولهم: يشترط في وقوع الطلاق قصد حروف الطلاق بمعناه. وليس بمشكل، فإنَّ المراد في الكناية: قصد إيقاع الطلاق، وفي الصريح قصد معنى اللفظ بحروفه، لا الإيقاع ليخرج ما إذا سبق لسانه، وما إذا نوى غير معنى الطلاق الذي هو قطع العصمة كالحل من وثاق ويدخل ما إذا قصد المعنى ولم يقصد الإيقاع، كالهازل (٢).

وقال شيخنا محمد العثيمين: إذا طلق فتارة ينوي الطلاق، وتارة ينوي غيره، وتارة لا ينوي شيئًا، فإن نوى الطلاق وقع ولا إشكال فيه، وإن لم ينوِ الطلاق، بل قصد أنت طالق؛ أي: غير مربوطة فهذا لا يقع به الطلاق، وإن لم ينوِ الطلاق ولا غيره فهذا موضع خلاف (٣).

فالمقصود بهذه المسألة إذا تلفظ بلفظ الطلاق الصريح وليس في نيته طلاق ولا عدمه فهل يشترط لوقوع الطلاق أن ينوى الطلاق؟.

الخلاف في المسألة: لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بعدم اشتراط النية والقول الآخر اشتراطها.

• القول الأول: لا تشترط له النية:

فيقع الطلاق في اللفظ الصريح ولو لم ينو وهو مذهب الأحناف (٤)،


(١) فتح القدير (٣/ ٣٥١)، والبحر الرائق (٣/ ٤٤٧)
(٢) الأشباه والنظائر ص: (٢٩٤).
(٣) الشرح الممتع (١٣/ ٦٢).
وانظر: الأمنية في إدراك النية ص: (٢٥٢٦)، والبحر الرائق (٣/ ٤٥١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦١).
(٤) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٥١)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٦٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠١)، ومجمع الأنهر (٢/ ١٠)، وفتح باب العناية (٢/ ٩٧).

<<  <   >  >>