للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: من وجوه تقدمت.

الدليل السادس عشر: لا يقع الطلاق بالنية وحدها ولا يقع باللفظ وحده كالمخطئ فدل على اشتراط اللفظ والنية.

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

الجواب: الصحيح عدم وقوع الطلاق بالنية فقط وعدم وقوع الطلاق باللفظ فقط فلا يقع طلاق المخطئ.

الدليل السابع عشر: القياس على كناية الطلاق فلا تقع إلا بالنية.

الرد: لفظ الكناية ليس صريحًا في الطلاق فيحتمل الطلاق وغيره فيرجع لنيته بخلاف الصريح.

الجواب: كذلك الصريح يحتمل غير الطلاق فيرجع إلى نيته.

الدليل الثامن عشر: لو اتصل بكلامه ما نواه فقال أنت طالق من وَثَاق أو من زوج قبلي لم يقع طلاقه فكذا إذا نواه (١).

الرد: فرق بين التلفظ وبين مجرد النية فمن نوى الطلاق فلا يقع طلاقه (٢) بخلاف من تلفظ به.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

قول للمالكية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

ويمكن أن يستدل لهذا القول بالنصوص العامة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١].


(١) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٠).
(٢) انظر: (ص: ٢٥).
(٣) انظر: المدونة (٢/ ٤٠٠)، والمقدمات (١/ ٣٠٧)، والتوضيح (٤/ ٨٠)، ومنح الجليل (٢/ ٢٢٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٧٩).
(٤) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٠)، والإنصاف (٨/ ٤٦٥).

<<  <   >  >>