للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: قول النبي : «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (١).

وجه الاستدلال والرد والجواب: كالذي قبله.

الدليل الثالث: فعل الوكيل غير ما وكل فيه فلا ينفذ طلاقه (٢).

الدليل الرابع: لم يوكل في وقت البدعة فطلاقه لغو (٣).

وتقدمت بقية الأدلة في إذا طلق الوكيل وقت البدعة في الوكالة المطلقة.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

قول لبعض المالكية (٤).

الدليل: القياس على الموكل إذا طلق وقت بدعة (٥).

الرد: تقدم.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من وكل بالطلاق وقت السنة فطلق وقت البدعة لا يقع طلاقه لأنَّه طلاق لم يؤذن به لا من الشرع ولا من الزوج والله أعلم.

* * *


(١) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٤٢).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٩٧)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٥).
(٣) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦).
(٤) انظر: المقدمات (١/ ٢٦٧)، والتوضيح (٤/ ٤٦)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٤).
(٥) انظر: (ص: ٦٣٧).

<<  <   >  >>