للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: كاتب النبي من يشق عليه الذهاب إليهم أمَّا غيرهم فكان يدعوهم بالقول.

الدليل الثاني: الحاضر لا يقع طلاقه بالكتابة؛ لاقتداره على الإفهام بالكلام، والغائب يعسر عليه الكلام فتصير الكتابة في حقه كالكتابة في حق الأخرس (١).

الرد من وجهين:

الأول: لا يعسر عليه التلفظ بالطلاق فيتلفظ به ثم يكتب إليها مخبرًا لها بالطلاق الذي تلفظ به فإذا كان يقع الطلاق بالكتابة فلا وجه للتفريق بين حضورها وغيبتها.

الثاني: فرق بين الأخرس والقادر على النطق.

الدليل الثالث: كتاب القاضي يقوم مقام لفظه (٢).

الرد: كتاب القاضي للقاضي في حال الحاجة (٣).

الدليل الرابع: الكتابة مألوفة من الناطقين على اطراد حال الغيبة (٤).

الرد من وجهين:

الأول: مألوفة في نقل الأخبار والأحوال حال الغيبة وليست مألوفة في عقد العقود وفسخها وإنَّما تكون الكتابة في العقود بعد عقدها زيادة في التوثقة.

الثاني: حال الغيبة حال حاجة واضطرار.

• القول الثالث: يقع الطلاق:

فإذا كتب لفظ الطلاق ناويًا الطلاق وقع الطلاق قال به الزهري (٥)، وعطاء بن أبي رباح (٦)،


(١) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٨)، والتاج والإكليل (٨/ ١٤٨)، وروضة الطالبين (١١/ ١٧٨).
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٥).
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٤٣٣) عن معمر، عن الزهري قال: «إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ» إسناده صحيح.
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٤) حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء؛ أنَّه سئل عن رجل كتب بطلاق امرأته ثم ندم، فأمسك الكتاب. قال: «إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ» إسناده صحيح.

<<  <   >  >>