(٢) انظر: المغني (٨/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٨)، والتاج والإكليل (٨/ ١٤٨)، وروضة الطالبين (١١/ ١٧٨).(٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٥).(٥) رواه عبد الرزاق (١١٤٣٣) عن معمر، عن الزهري قال: «إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ» إسناده صحيح.(٦) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٤) حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء؛ أنَّه سئل عن رجل كتب بطلاق امرأته ثم ندم، فأمسك الكتاب. قال: «إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ» إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute