بعصم الكوافر وعدم الإمساك يكون بطلاقهن وطلق عمر ﵁ زوجتيه الكافرتين ولو كان الطلاق لا يقع لم يقرَّ عمرُ ﵁ على طلاقه والله أعلم.
ثانيًا: إذا كان الزوج كافرًا والزوجة مسلمة:
الذي يترجح لي أنَّه يقع طلاق الكافر على زوجته المسلمة إذا لم تتزوج أو تفسخ العقد دخل بها أو لم يدخل فالأصل بقاء النكاح وطلاق الكافر المسلمة يوافق مقصد الشارع في قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ فالمسلمة لها أن تتربص حتى يسلم زوجها أو تفارقه بفسخ النكاح فبإسلامها يكون عقد النكاح جائزًا أو يطلقها زوجها والله أعلم. أما قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] فليس له عليها سبيل بالبقاء معه فلها فسخ النكاح.
وإذا كان الزوجان كافرين كفرًا أصليًا ثم طلق زوجته تقدم الكلام على هذه المسألة (١).