للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب بعض الشافعية إلى عدم وقوع الطلاق بكتابة كناية الطلاق وتُعُقِب (١).

الرابع: الذين يرون عدم وقوع الطلاق بالكتابة يرون وقوع طلاق الغائب (٢) فالظاهر أنَّهم يوجبون التلفظ بالطلاق والله أعلم

• كتابة الزوج الطلاق كتابة مستبينة من غير نية الطلاق

إذا كتب الزوج الطلاق كتابة مستبينة وليس في نيته الطلاق فهل يقع الطلاق؟

أهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بالوقوع وقول بعدم الوقوع وقول بالتفريق بين الكتابة المرسومة وغير المرسومة:

• القول الأول: يقع الطلاق:

فإذا كتب الزوج الطلاق وقع بمجرد الكتابة ولو لم ينوِ الطلاق قال به إبراهيم بن يزيد النخعي (٣) وهو المذهب عند الحنابلة (٤) وقول للشافعية (٥).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩].


(١) قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (٣/ ٣٥٤): لو كتب كناية كأنت خلية فلا يقع، وإن نوى إذ لا يكون للكناية كناية كذا حكاه ابن الرفعة عن الرافعي وردوه بأنَّ الذي فيه الجزم بالوقوع تبعًا لجمع متقدمين [هكذا ولعل الصواب لجميع المتقدمين] قال الأذرعي، وهو الصحيح؛ لأنَّا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنَّه تلفظ بالمكتوب.
ونحوه في مغني المحتاج (٣/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٧)، وتحفة الحبيب (٤/ ٢٨٤).
(٢) انظر: (ص: ٤٨٦).
(٣) تقدم قول إبراهيم النخعي «إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ» انظر: (ص: ٦٨).
(٤) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٧)، والمحرر (٢/ ١١٥)، والمغني (٨/ ٤١٢)، والكافي (٣/ ١٧٨)، والإنصاف (٨/ ٤٧٣)، والفروع وتصحيحها (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٧)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠).
قال النووي عن هذا القول: ليس بشيء.

<<  <   >  >>