للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل السابع الوعد بالطلاق]

إذا وعد الرجل امرأته بالطلاق كقوله: إن حصل كذا سأطلقك أو قالت له طلقني فقال إذا طهرت طلقتك فهذا لا يقع به طلاق قال به الزهري (١) وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦) وابن القيم (٧) والشيخ عبد العزيز بن باز (٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٩) ولم أقف على خلاف في هذه المسألة.

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].


(١) رواه عبد الرزاق (١١٣٠٤) عن معمر، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٠) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر عن الزهري في رجل قال لامرأته: إن خرجت لأطلقنَّك، وله امرأتان فسمعت بذلك امرأته الأخرى، فاستعارت ثياب التي وعدت الطلاق فلبستها، ثم خرجت، فرآها فطلقها وحسبها التي نهاها عن الخروج، فقال: «تطلق التي نوى» وإسناده صحيح.
عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي.
(٢) انظر: المبسوط (٦/ ٢١٦)، والمحيط البرهاني (٣/، ٢١١، ٤٧٢)، ومجمع الأنهر (٣/ ٣٨٥).
(٣) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٥٩)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٢٤، ٣٥٢)، وشرح خليل للخرشي وحاشية العدوي (٤/ ٤٢٩)، ومنح الجليل (٢/ ١٩٩).
(٤) انظر: أسنى المطالب (١/ ٥٧٦)، وروضة الطالبين (٨/ ١٨٠)، والفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٧٠)، وحاشية الرشيدي على نهاية المحتاج (٧/ ١٩)، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٨/ ١٠٣).
(٥) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٤٦٧)، وأخصر المختصرات ص: (٢٦٠)، والفروع (٦/ ٤١٥)، وكشاف القناع (٦/ ٢٨٤).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١١١).
(٧) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (٢/ ٩٢).
(٨) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (٢٢/ ٣٧).
(٩) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٦١، ٦٨).

<<  <   >  >>