للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثالث

الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو لا يعبر عنه بجميع البدن

إذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر عنه بجميع البدن كقوله أصبعك طالق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (١) وينسب هذا القول لداود الظاهري (٢) والظاهر أنَّه مذهب ابن حزم (٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

الدليل الثاني: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثالث: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢].

وجه الاستدلال: تقدم وجه الاستدلال بالآيات والرد عليها (٤).

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وجه الاستدلال: أمر الله تعالى بتطليق النساء والمرأة اسم لجميع أجزائها والأمر بتطليق الجملة يكون نهيًا عن تطليق جزء منها لا يعبر به عن جميع البدن؛ لأنَّه ترك لتطليق جملة البدن، والأمر بالفعل نهي عن تركه والمنهي لا يكون مشروعًا فلا يصح


(١) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٥)، والنتف في الفتاوى ص: (٢١٩)، والبداية شرح الهداية (٢/ ٢٥٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).
(٢) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٨).
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١٨٥).
(٤) انظر: (ص: ٤٥٣).

<<  <   >  >>