للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز (١) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٢).

وتأتي الأدلة في الوكالة بالطلاق (٣).

الترجيح: الذي يترجح لي إذا طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق فهذه وكالة فيقع الطلاق بالكتابة كما لو وكله بالطلاق باللفظ والله أعلم.

• إذا أملى الزوج على الكاتب:

إذا طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق وأملى عليه الطلاق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: يقع الطلاق:

وهو الأظهر من مذهب الأحناف (٤)، وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية

- يشرطون نية الطلاق من الكاتب (٦) -، ومذهب الحنابلة (٧).

وتأتي أدلة وقوع الطلاق من الجاد والهازل (٨).


(١) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (٢١/ ٢٩٧).
(٢) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٦٩)، وفتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١٠٥).
(٣) انظر: (ص: ٥٧١).
(٤) انظر: المبسوط (١٨/ ١٨٤)، وتبيين الحقائق (٧/ ٤٤٨)، والبحر الرائق (٩/ ٣٤٣)، والأشباه والنظائر مع غمز عيون البصائر (٣/ ٤٤٨)، والفتاوى الهندية (٣/ ٤٥٧)، وتكملة حاشية ابن عابدين (١٠/ ٤٦١).
(٥) انظر: النوادر والزيادات (٨/ ١٤)، وتبصرة الحكام (٢/ ٥٤)، وتهذيب الفروق بحاشية الفروق للقرافي (٤/ ١٦٠).
(٦) انظر: تحفة الحبيب (٤/ ٢٨٤)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٦/ ٤٣٧).
(٧) من تلفظ بصريح الطلاق وقع طلاقه جادًا أو هازلًا عند الحنابلة. انظر: (ص: ٧٨٨).
(٨) انظر: (ص: ٧٨٥).

<<  <   >  >>