للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسائل على القول بوقف المولي]

• نوع طلاق المولي:

على القول بوقف المولي فإذا طلق المولي أقل من ثلاث أو طلق عليه القاضي فلأهل العلم في طلاقه قولان قول بأنَّ طلاقه رجعي والقول الثاني طلاقه بائن فليس له المراجعة إلا بعقد جديد.

• القول الأول: طلاق المولي طلاق رجعي:

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وجه الاستدلال: يدخل في عموم الآية طلاق المولي طلق هو أو طلق عليه القاضي (٦).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ


(١) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٥٥٣)، وشرح زروق على الرسالة (٢/ ٤٨٩)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٨٨، ١٩٤)، والتاج والإكليل (٥/ ٤٢٠).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٧)، وحلية العلماء (٣/ ١٧٦).
(٣) انظر: الإنصاف (٩/ ١٨٩)، والمغني (٨/ ٥٤٢)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٩٩)، والمحرر (٢/ ١٧٦)، والمبدع (٨/ ٢٧)، وشرح منتهى الإرادات (٤/ ١٣)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٢).
* تنبيه: عند الحنابلة رواية إذا طلق المولي فطلاقه رجعي وإذا طلق عليه القاضي فطلاقه بائن.
(٤) انظر: الاختيارات ص: (٢٧٥).
(٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٢٨).
(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٧).

<<  <   >  >>