للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثاني: لا يقع طلاق الغضبان:

نسب لمسروق والشعبي (١) وجعله ابن القيم مذهب الإمام أحمد (٢) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) وابن القيم (٤) وابن عابدين (٥) والشيخ عبد العزيز بن باز (٦) والألباني (٧) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٨) والظاهر أنَّه اختيار أبي داود (٩) والشوكاني (١٠)

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

وجه الاستدلال: ألقى موسى الألواح التي فيها كلام الله وجر رأس أخيه وعذره ربه لأنَّ الحامل له على ذلك الغضب وهو خارج عن قدرته واختياره


(١) انظر: شرح البخاري لابن بطال (٦/ ١٣٧)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣٠/ ٣٣١)، وعمدة القاري (١٩/ ١٦٩)
ولم أقف على ذلك مسندًا.
وروي عن الشعبي وقوع الطلاق في الغضب رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٢) حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر؛ في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، قال: «لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ طَلَاقًا فِي غَضَبٍ» إسناده ضعيف.
شريك بن عبد الله صدوق يخطئ كثيرًا وجابر بن يزيد الجعفي ضعفه شديد.
(٢) انظر: شفاء العليل ص: (٢٨٦)، وإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٦٤).
(٣) انظر: الفروع (٥/ ٣٦٥).
(٤) انظر: شفاء العليل ص: (٢٨٦)، ومدارج السالكين (١/ ٢٣١)، وإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٣٠٧١)، وإعلام الموقعين (٤/ ٥٠).
(٥) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٢).
(٦) انظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (٢١/ ٢٧٥، ٣٦٨٣٩٠).
(٧) انظر: موسوعة الألباني في العقيدة (٥/ ٦٠٨).
(٨) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٩).
(٩) بوب في سننه عون المعبود (٦/ ٢٦١) باب الطلاق على غيظ وذكر حديث عائشة «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب. وانظر فتح الباري (٩/ ٣٨٩)، وبذل المجهود (١٠/ ٢٨٠).
(١٠) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>