ولم أقف على ذلك مسندًا. وروي عن الشعبي وقوع الطلاق في الغضب رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٢) حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر؛ في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، قال: «لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ طَلَاقًا فِي غَضَبٍ» إسناده ضعيف. شريك بن عبد الله صدوق يخطئ كثيرًا وجابر بن يزيد الجعفي ضعفه شديد. (٢) انظر: شفاء العليل ص: (٢٨٦)، وإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٦٤). (٣) انظر: الفروع (٥/ ٣٦٥). (٤) انظر: شفاء العليل ص: (٢٨٦)، ومدارج السالكين (١/ ٢٣١)، وإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٣٠٧١)، وإعلام الموقعين (٤/ ٥٠). (٥) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٢). (٦) انظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (٢١/ ٢٧٥، ٣٦٨٣٩٠). (٧) انظر: موسوعة الألباني في العقيدة (٥/ ٦٠٨). (٨) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٩). (٩) بوب في سننه عون المعبود (٦/ ٢٦١) باب الطلاق على غيظ وذكر حديث عائشة ﵂ «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب. وانظر فتح الباري (٩/ ٣٨٩)، وبذل المجهود (١٠/ ٢٨٠). (١٠) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٢).