(٢) انظر: العزيز (٨/ ٥٤٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٤)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧)، وتحفة الحبيب (٤/ ٢٨٤)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٧)، وحاشية القليوبي (٣/ ٤٩٨). (٣) قال اللخمي في التبصرة (٦/ ٢٦٦٣) قال مالك في من قال: خدعتني امرأتي حتى كتبت لأبيها بطلاقها ليقدم صُّدِّق إن كان مأمونًا ولم يحلف. وقال الباجي في المنتقى (٥/ ٢٠٩) لا فرق بين إظهاره - يعني الطلاق - بالكتابة أو إظهاره بالنطق. ومذهب المالكية أنَّ من كتب الطلاق عازمًا وقع وإن كان غير عازم على الطلاق فلا يقع إلا إذا أخرجه على تفصيل تقدم انظر: (ص: ٦٨، ٩٨). والمالكية يوافقون الجمهور في صحة الوكالة بالطلاق. تقدم انظر: (ص: ٥٧١). (٤) انظر: العزيز (٨/ ٥٤٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٤)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧)، وتحفة الحبيب (٤/ ٢٨٤)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٧)، وحاشية القليوبي (٣/ ٤٩٨). (٥) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (٢١/ ٢٩٧)، والشرح الممتع (١٣/ ٦٩)، وفتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١٠٥). وتصح الوكالة بالطلاق عند الحنابلة. انظر: الهادي ص: (٤٨٩)، والمبدع (٧/ ٢٥٧)، والإنصاف (٨/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣). وكتابة الطلاق لفظ صريح في مذهب الحنابلة. انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٧)، والمحرر (٢/ ١١٥)، والمغني (٨/ ٤١٢)، والكافي (٣/ ١٧٨)، والإنصاف (٨/ ٤٧٣) الفروع وتصحيحها (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).