للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

الحكم التكليفي لطلاق ولي الصغير والمجنون

تقدم الكلام على حكم طلاق الصغير المميز وغير المميز والمجنون (١) فهل يجوز لوليهما سواء كان أبًا أو غير أب أن يطلق زوجته للمصلحة؟

هذه المسألة من مسائل الخلاف ولأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال:

• القول الأول: يجوز طلاق وليهما بعوض:

سواء كان الولي أبًا أو غير أبٍ وهو مذهب الإمام مالك (٢).

الدليل الأول: إذا جاز أن يزوجهما وليهما جاز أن يطلق عنهما (٣).

الرد: النكاح تمليك فصح من الولي، كما يصح منه قبول الهبة له والطلاق إزالة ملك فلم يصح من الولي كما لا يصح منه بذل الهبة (٤).

الجواب: بذل الهبة لا مصلحة فيه بخلاف الطلاق فإذا كان على مال وهو الخلع فالمصلحة ظاهرة ولم يفوت عليه ماله وإن كان على غير مال فقد تقتضي المصلحة ذلك كما لو بذل بعض ماله لظالم ليستبقي باقيه.

الدليل الثاني: الطلاق بغير عوض كالهبة، ولوليهما أن يبيع مالهما، وليس له أن يهبه (٥).

الرد: قد تكون المصلحة في بذل شيء من مالهما بغير عوض وتقدم.

الدليل الثالث: إذا كان لا يصح طلاقهما كان النظر أن يكون الطلاق بيد غيرهما (٦).


(١) انظر: (ص: ١٠٤، ١١٨).
(٢) انظر: المدونة (٢/ ٣٤٩)، والمعونة (٢/ ٤٨٧)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٥/ ٤١٩)، والشرح الصغير (٢/ ٣٤١)، ومواهب الجليل (٥/ ٢٨١)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٥٢).
(٣) انظر: المدونة (٢/ ٣٤٨)، والحاوي (١٠/ ١٠٩).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ١٠٩).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ١٠٩).
(٦) انظر: المدونة (٢/ ٣٤٩).

<<  <   >  >>