للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَمْ يَمْلِكْ» (١).

وجه الاستدلال: الطلاق للزوج فلا يصح طلاق الفضولي.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: على فرض صحته فالفضولي لم يطلق إنَّما المطلق الزوج إذا أجاز الطلاق.

• القول الثاني: يصح تصرف الفضولي:

فيوقف على إذن من له الحق، وهو مذهب الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، وهو القول القديم للشافعي (٤)، ورواية في مذهب الحنابلة (٥)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وابن القيم (٧)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٨).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

وجه الاستدلال: إذا باع أو اشترى أو نكح أو طلق أو عقد غير ذلك وهو يرى أنَّ في ذلك مصلحة للمعقود له فهذا من التعاون على البر والتقوى (٩).


(١) انظر: (ص: ٣٩٧).
(٢) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٤)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٨)، والبناية شرح الهداية (٤/ ٦٣٧)، والبحر الرائق (٣/ ٤٢٦)، وفتح باب العناية (٢/ ٩١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٠).
(٣) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦)، والشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ٣٥٢)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٩)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٧)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٤٣).
(٤) انظر: المجموع (٩/ ٢٥٩)، وروضة الطالبين (٤/ ٣٢٥)، وبيع الفضولي للعلائي ص: (٢٨، ٤٠، ٤٣)، والمنثور (١/ ١٧٨)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: (٢٨٥).
(٥) انظر: الفروع (٤/ ٣٦)، والإنصاف (٤/ ٢٨٣)، (٨/ ٤٤٤).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٨٠).
(٧) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٧).
(٨) انظر: الشرح الممتع (٦/ ١٦٤)، وشرح منظومة أصول الفقه وقواعده ص: (٢٦٢).
(٩) انظر: الفروق للقرافي (٣/ ٢٤٣)، والمجموع (٩/ ٢٦٢).

<<  <   >  >>