للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكذلك الكافر (١).

الرد: يفرق بين من التزم أحكام الإسلام ومن لم يلتزم فالمسلم يعتقد عدم صحة النكاح بخلاف الكافر.

الدليل السابع: الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة فلا يقع طلاقه (٢).

الرد من وجهين:

الأول: هذه من مسائل الخلاف والذي يترجح لي أنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

الثاني: على القول بأنَّهم غير مخاطبين بفروع الشريعة فدل الدليل على صحة عقودهم.

• القول الثاني: يقع طلاق الكافر الأصلي:

قال به عطاء بن أبي رباح (٣)، وعمرو بن دينار (٤)، والزهري (٥)، والشعبي (٦)، وإبراهيم النخعي (٧)، وحماد بن أبي سليمان، والحكم بن عتيبة (٨)، والأوزاعي (٩)، وهو مذهب الأحناف (١٠)،


(١) انظر: تهذيب المسالك (٤/ ١٣٠).
(٢) انظر: تهذيب المسالك (٤/ ١٣٠).
(٣) رواه عبد الرزاق (١٢٦٨٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٢) بإسناده صحيح.
وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٢) صح عن عطاء.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٢٦٨٥) بإسناد صحيح.
وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٢) صح عن عمرو بن دينار.
(٥) رواه عبد الرزاق (١٢٦٨٦) بإسناد صحيح.
وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٢) صح عن الزهري.
(٦) رواه عبد الرزاق (١٢٦٨٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٢) بإسناد صحيح.
(٧) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٢)، وسعيد بن منصور (٢/ ٣٠) (١٧٩١)، ورواته ثقات.
وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٢) صح عن النخعي.
(٨) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٢) بإسناد صحيح.
وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٢) صح عن حماد بن أبي سليمان.
(٩) رواه حرب في مسائله (٢/ ٥٢٨) بإسناد صحيح.
(١٠) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ١٣٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، والبحر الرائق (٣/ ٣٦٣، ٣٦٨)، والفتاوى الهندية (١/ ٣٧٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٧، ٣٦٠).

<<  <   >  >>