للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: ليس كل أخرس يعرف الكتابة.

الترجيح: الذي ترجح لي صحة طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة ولا يسع الخُرْس إلا القول بهذا وهو إجماع والله أعلم.

* تنبيه: الجمهور لا يفرقون بين كون الأخرس أصليًا أو كان قادرًا على الكلام ثم اعْتُقِل لِسانُه (١) بخلاف الأحناف

فمن اعْتُقِل لِسانُه فالفتوى عندهم لا يقع طلاقه إلا بوفاته.

قال ابن نجيم: قيد صاحب الينابيع الأخرس بكونه ولد أخرس أو طرأ عليه ودام، وإن لم يدم لا يقع طلاقه وقدر التمرتاشي الامتداد هنا بسنة وذكر الحاكم أبو محمد رواية عن أبي حنيفة فقال إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة ويجوز الإشهاد عليه لأنَّه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى زواله فكان كالأخرس قال الشارح: في آخر الكتاب قالوا وعليه الفتوى (٢) اه. فعلى هذا [لا زال الكلام لابن نجيم] إذا طلق من اعتقل لسانه توقف فإن دام به إلى الموت نفذ، وإن زال بطل (٣) وذكر ابن عابدين قول ابن نجيم السابق وأعقبه بقوله: قلت: وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سائر عقوده، ولا يخفى ما في هذا من الحرج (٤).

• إشارة الأخرس هل هي من صريح الطلاق أو كنايته؟

إشارة الأخرس لا تخلو من حالين: أن تكون مفهمة أو غير مفهمة.


(١) اعتقل لسانه بالبناء للفاعل والمفعول إذا حبس عن الكلام فلم يقدر عليه.
انظر: لسان العرب (١١/ ٤٥٨)، والمصباح المنير (٢/ ٤٢٣)، وطلبة الطلبة ص: (١٠٧)، والمطلع على ألفاظ المقنع ص: (٢٩٤).
(٢) الذي عليه الفتوى في مذهب الأحناف في من اعتقل لسانه لا تصحح عقوده حتى يزول ما به أو يموت.
انظر: الدر المختار (٤/ ٤٤٨)، ومجمع الضمانات ص: (٤٥٥)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: (٣٤٤).
(٣) البحر الرائق (٣/ ٤٣٤).
(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٨).

<<  <   >  >>