للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثالث

نكاح المرتد وطلاقه

• تمهيد:

• تعريف المرتد:

لغة: اسم فاعل من الارتداد، وهو الرجوع، وسمي مرتدًا لأنَّه رجع للكفر (١).

شرعًا: من رجع عن دين الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك (٢).

• الحكم الوضعي لنكاح المرتد:

إذا ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما عن الإسلام فلأهل العلم في بقاء نكاحهما أربعة أقوال:

• القول الأول: الأمر لا يخلو من حالين:

الأولى: إذا كانت الردة قبل الدخول ينفسخ النكاح بمجرد الردة.

الثانية: إذا كانت الردة بعد الدخول: ينفسخ النكاح إذا انقضت العدة ولم يرجع المرتد للإسلام أو ارتدا جميعًا أو أحدهما روي عن الشعبي، والحكم بن عتيبة (٣)، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز (٤)،


(١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/ ٣٨٦)، والصحاح (٢/ ٤٧٣).
(٢) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٣١٧)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٣٠٣)، ومنهج الطالبين ص: (١٧٠)، والمطلع على أبواب المقنع ص: (٣٧٨)، ومنهج السالكين ص: (٢٤٤).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٢) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن عامر والحكم، قالا: «فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ فَلْتَعْتَدَّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا» إسناده ضعيف
أشعث بن سوَّار: ضعيف. عبد الرحيم بن سليمان هو الأشل وهو ثقة.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٩١٤٠) حدثنا عبد الرحيم، عن إسماعيل، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «هُوَ بِهَا أَحَقُّ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ» قال أبو معشر: فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد إسناده ضعيف.
أبو معشر نَجِيْح بن عبد الرحمن ضعيف.

<<  <   >  >>