للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

تغير العقل بفعل الآدمي

* الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمسكر أو مرقد

* طلاق من غاب عقله بمسكر وكان آثمًا

* طلاق من غاب عقله بمسكر ولم يكن آثمًا

* من هو السكران؟

* حكم ما استجد من المسكرات (المخدرات)

* طلاق من غاب عقله بمرقد وهو غير آثم بفعله

* طلاق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله

* طلاق من غاب عقله بمفسد

• تمهيد:

• أنواع تغيير الآدميين لعقولهم:

من تعاطى شيئًا يغير عقله تارة يفعل ذلك طلبًا للذة والطرب وهذا يسمى مسكرًا وتارة من غير ذلك وهذا يسمى مرقدًا أو مفسدًا.

قال القرافي: الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات.

هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء والفرق بينها أنَّ المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس أو لا فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد وإن لم تغب معه الحواس فلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له أو لا فإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو المفسد فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمر … والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب (١).


(١) الفروق (١/ ٢١٧).
* تنبيه: عد القرافي في الفروق (١/ ٢١٧)، والزركشي في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٤٦٢): الحشيشة من مفسدات العقل وليست مسكرة وعذرهما أنَّها لم تشتهر في وقتهما وبعد اشتهارها عدت من المسكرات.
انظر: مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢٠٤٢٠٥، ٢١١٢١٤)، والزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٢١٢)، (٢/ ١٥٩)، وزهر العريش في تحريم الحشيش ص: (١٠١ - ١١١).

<<  <   >  >>