للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا استناب غيره فيه كان توكيلًا.

الثاني: هي عاملة لنفسها ولزوجها كالزوج إذا تولي طرفي عقد النكاح.

الثالث: لو سلم أنَّه تمليك، فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به، كالبيع (١).

الجواب: لا يصح قياس الطلاق على البيع فالإيجاب من البائع ليس بتمليك، إنَّما هو أحد ركني البيع فاحتمل الرجوع عنه.

الدليل الرابع: لأنَّه ملكها الطلاق ومن ملك غيره شيئًا فقد زالت ولايته من الملك فلا يملك إبطاله بالرجوع (٢).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم أنَّه توكيل.

الثاني: على القول بأنَّه تمليك فيخالف تمليك الأعيان فقد يملكها طلقة فيبقى بعضه بيده فلا تزول ولايته زوالًا مطلقًا.

الدليل الخامس: الطلاق بعد وجوده لا يحتمل الرجوع والفسخ فكذا بعد إيجابه (٣).

الرد: لم يوجب الطلاق إنَّما وكل زوجته بإيقاعه.

الدليل السادس: القياس على إيقاع الطلاق (٤).

الرد: كالذي قبله.

• القول الثاني: له الرجوع:

روي عن ابن مسعود ، وقال به أبو الشعثاء جابر بن زيد (٥)، وعطاء بن أبي


(١) انظر: المغني (٨/ ٢٨٨).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٣).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٣).
(٤) انظر: المبسوط (٦/ ٢٦٠).
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٩٣٣) أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عمرو بن دينار، أنَّ أبا الشعثاء، كان يقول: «إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا: فَلَا شَيْءَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيْءَ لَهَا» إسناده صحيح.

<<  <   >  >>