للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثاني: طلاق المولي طلاق بائن:

وهو رواية عند الحنابلة (١).

الدليل الأول: الطلاق إنَّما ثبت دفعًا للضرر عنها، بامتناعه من وطئها، ومع كونه رجعيًا لا يزول الضرر، لإمكان مراجعتها (٢).

الرد: تقدم.

الدليل الثاني: فرقة لدفع الضرر، فكانت بائنة كالمختلعة (٣).

الرد: فرقة الخلع بعوض بخلاف فرقة الإيلاء.

الدليل الثالث: فرقة لدفع الضرر فكانت بائنة، كفرقة العُنَّة (٤).

الرد: قياس مع الفارق من وجوه:

الأول: فرقة المولي طلاق وفرقة العنين فسخ لعيب على أحد القولين.

الثاني: لو أبيح للعنين الرجعة لم يندفع عنها الضرر، ويندفع عن زوجة المولي الضرر فإذا ارتجعها، ولم يطأ ضربت له مدة أخرى.

الثالث: العنين يئس من وطئه، فلا فائدة في رجعته، بخلاف المولي (٥).

الرابع: الفسوخ لا يملك فيها الرجعة فكانت بائنة بخلاف الطلاق (٦).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ طلاق المولي طلاق رجعي إذا طلق هو أو طلق عليه القاضي فيرتفع الضرر بذلك وإذا راجع ولم يطأ تضرب له مدة أخرى وإذا كانت المرأة لا تريد الانتظار تخالع والله أعلم.

• الحكم إذا امتنع المولي من الطلاق:

على القول بأنَّ الطلاق لا يقع بانقضاء المدة فإذا لم يفئ المولي يؤمر بالطلاق فإذا لم يطلق فما الحكم؟


(١) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٤٩٩)، والإنصاف (٩/ ١٨٩)، والمبدع (٨/ ٢٨).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٥٤٣)، والحاوي (١٠/ ٣٥٧)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٥٠٠).
(٣) انظر: المبدع (٨/ ٢٨).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٥٤٣).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٥٤٣).
(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٧).

<<  <   >  >>