للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثالث طلاق المُولِي

* الحكم إذا انقضت مدة التربص

* نوع طلاق المولي

* الحكم إذا امتنع المولي من الطلاق

* الحكم التكليفي لطلاق القاضي أكثر من طلقة

• تمهيد:

• تعريف الْإِيلَاء:

لغة: الإيلاء مصدر الحلف، يقال: آلَى يُؤْلي إِيلَاءً (١).

شرعًا: الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر (٢).

فالمولى من امتنع من وطء زوجته بحلفه أكثر من أربعة أشهر.

• الحكم إذا انقضت مدة التربص:

إذا انقضت مدة تربص الزوجة في الإيلاء ولم يفيء الزوج المولي فلأهل العلم فيه قولان قول بوقف الزوج إمَّا أن يجامع أو يطلق والقول الثاني يقع الطلاق إذا مضت مدة التربص من غير فيئه:

• القول الأول: وقف المولي:

بعد مضي أربعة أشهر يوقف المولي إمَّا أن يجامع أو يطلق وهو قول جمهور الصحابة (٣)


(١) انظر: تهذيب اللغة (١٥/ ٣١٠)، ولسان العرب (١٤/ ٤٠).
(٢) انظر: جامع الأمهات ص: (١٧٨)، والتاج والإكليل (٥/ ٤١٢)، والحاوي (١٠/ ٣٣٦)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦٨)، والمحرر (٢/ ١٧٢)، وكشاف القناع (٥/ ٣٥٣).
(٣) رواه:
١: سليمان بن يسار: رواه الدارقطني (٤/ ٦١) نا أبو بكر نا علي بن حرب والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٦٦) حدثني عبيد الله ورواه الشافعي في الأم (٥/ ٢٦٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٣٢)، وسعيد بن منصور (٢/ ٥٦) قالوا نا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: «أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِي» إسناده صحيح.
* تنبيه: في رواية سعيد بن منصور «كَانَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ يُوقِفُونَ فِي الْإِيلَاءِ» وفي رواية البخاري «عن اثني عشر».
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٦٦) حدثني عارم قال ثنا حماد بن زيد عن يحيى عن سليمان أدركت نحوه». إسناده صحيح.
٢: أبو صالح ذكوان السمان: رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٢٦٢) حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال، حدثنا ابن أبي مريم قال، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: «سَأَلْتُ اثَنِي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ، عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ، فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَيُوقَفُ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ» إسناده حسن.
رواته ثقات سهيل بن أبي صالح فيه كلام يسير.
ورواه الدارقطني في سننه (٤/ ٦١) نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا ابن أبي مريم به.

<<  <   >  >>