للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه عينها، بأن طلقها في ظلمة أو من وراء حجاب، رجع إليه في تعيينها لأنَّه هو المطلق (١).

وقال ابن قدامة: إن طلق واحدة بعينها ثلاثًا وأنسيها، أو خفيت عليه، بأن طلقها في ظلمة، أو من وراء حجاب، أو يراها في طاقة، فيطلقها وتشتبه عليه، فإنَّه يحرم عليه الجميع؛ لأنَّه اشتبهت زوجته بغيرها فحرمتا، كما لو اشتبهت بمن لم يتزوجها. وإن علمها، عينها، وقبل قوله؛ لأنَّه لا يُعلَم إلا من جهته (٢).

وقال ابن حزم: قد يطلق المطلق عند باب الدار ويبعث إليها الخبر، وعلى أذرع منها، وإذا جاز ذلك فلا فرق بين الطلاق في البعد ولو أقصى المعمور وبين الطلاق خلف حائط (٣).

وقال شيخنا محمد العثيمين: إذا كان هذا الرجل قد صرح في الشريط بالطلاق وقال لها يخاطبها: (أنت طالق) فإنَّها تطلق بذلك لأنَّ هذا الشريط الذي سجل فيه لفظ الطلاق كالورقة التي كتب فيها الطلاق والطلاق يثبت إذا كتب في ورقة بل إنَّ الشريط أبلغ وأبين (٤).

فالذي يظهر لي وقوع الطلاق بما استجد من تقنية الاتصالات إذا لم ينكر الزوج ذلك والله أعلم.

• كتابة الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة:

إذا كتب الطلاق وأرسله عبر الوسائل التقليدية تقدم الكلام على هذه المسألة (٥) لكن لو كتب الطلاق وأرسله بواسطة الهاتف الجوال أو الفاكس أو البريد الإلكتروني


(١) المهذب مع شرحه المجموع (١٧/ ٢٤٥).
وانظر: الحاوي (١٠/ ٢٧٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٤)، وكفاية النبيه (١٤/ ١٥٣)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨١).
(٢) الكافي (٣/ ٢٢٢).
وانظر: المحرر (٢/ ١٢٩)، والمبدع (٧/ ٣٨٨)، والإنصاف (٩/ ١٤٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٤٩٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٦١٩)
(٣) المحلى (١٠/ ١٩٨).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٤/ ٥٧).
(٥) انظر: (ص: ٦٤).

<<  <   >  >>