للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ضوابط في الديانة والقضاء]

• تمهيد:

إدخال بعض المسائل في الديانة أو القضاء من المسائل الاجتهادية فعن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله فقالت يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله : «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» (١).

فاختلف أهل العلم في قول النبي «خُذِي مِنْ مَالِهِ … » فذهب بعضهم إلى أنّه فتوى (٢) فيجوز ديانة لكل امرأة أن تأخذ ما يجب لها ولأولادها من مال زوجها من غير علمه والأمر لا يتعلق بالمرأة فهو عام في كل الحقوق وهي مسألة الظفر وفيها تفصيل. وبعضهم يرى أنَّه قضاء (٣) فليس للمرأة أن تأخذ من مال زوجها للنفقة ونحوها إلا بعد الرفع للقضاء.

ومثله حديث عقبة بن عامر قال قلنا للنبي إنَّك تبعثنا فننزل بقوم لا يَقْرُونا فما ترى فيه فقال لنا «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ» (٤). والباب باب واسع يحتاج لبحث مستقل.

• الضوابط:

• الأول: أحكام الخلق في الدنيا في الديانة والقضاء على الظاهر:

فعن أبي هريرة عن النبي قال: «لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ


(١) رواه البخاري (٥٣٥٩)، ومسلم (١٧١٤)، واللفظ له.
(٢) انظر: إكمال المعلم (٥٥٦٥)، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص: (١١٢)، وشرح مسلم للنووي (١٢/ ١٢)، وفتح الباري (١٣/ ١٤٠)، وطرح التثريب (٧/ ١٧٤)، والطرق الحكمية ص: (١٥٢).
(٣) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (١٣/ ١٣٨)، والمفهم (٥/ ١٦١)، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص: (١١٣)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣٢/ ٤٧٠)، وطرح التثريب (٧/ ١٧٥).
(٤) رواه البخاري (٢٤٦١)، ومسلم (١٧٢٧).

<<  <   >  >>