للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: إذا ردت المرأة التمليك فلا يقع طلاق.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل الرابع: عن إبراهيم النخعي، في الرجل يخير امرأته قال: قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود : «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» (١).

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمرو أنَّ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ، كانا يقولان: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يحدث شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا» (٢).

الدليل السادس: عن نافع، عن ابن عمر ، قال: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا … وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» (٣).

الدليل السابع: عن جابر بن عبد الله قال: «إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا


(١) رواه سعيد بن منصور (١٦٤٩) (١/ ٤٢٦) نا هشيم، قال: أنا مغيرة، وعبد الرزاق (١١٩٧٥) واللفظ له عن الثوري، عن حماد، يرويانه عن إبراهيم، في الرجل يخير امرأته قال: قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود : فذكره. مرسل رواته ثقات. ليس لإبراهيم بن يزيد النخعي رواية عن الصحابة .
ورواه سعيد بن منصور (١٦٤٨) (١/ ٤٢٥) نا أبو عوانة، عن بيان، عن عامر، قال: سألني عبد الحميد عن الخيار، فقلت: كان عبد الله بن مسعود يقول: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» قال علي : «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَواحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقٌّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»، وقال زيد بن ثابت : «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ» فقال: اقض فيها بقول عبد الله » إسناده صحيح. عبد الحميد هو بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٧٣) عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» مرسل رواته ثقات. قال ابن القيم في الزاد (٥/ ٢٨٧) صح عن عمر وابن مسعود أنَّه لا يكون التخيير بمجرده طلاقًا.
(٢) انظر: (ص: ٦٧١).
(٣) انظر: (ص: ٧٠١).

<<  <   >  >>