للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حزم (١)، وابن القيم (٢)، وهو إجماع.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].

وجه الاستدلال: يجوز نكاح المسلم الكتابية ابتداءً فيجوز بقاؤها فالاستدامة أقوى من الابتداء (٣).

الدليل الثاني: الإجماع فأهل العلم مجمعون على بقاء نكاح الزوج إذا أسلم قبل الدخول أو بعده إذا كانت زوجته كتابية (٤).

• إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية:

إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية فالأمر لا يخلو من:

الأول: تسلم الزوجة وزوجها كتابي.

الثاني: تسلم الزوجة وزوجها وثني.

الثالث: يسلم الزوج وزوجته ليست كتابية.

فاختلف أهل العلم في الأحوال الماضية على ثلاثة أقوال:

• القول الأول: ينفسخ النكاح:

وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم (٨).


(١) انظر: المحلى (٧/ ٣١٢).
(٢) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧).
(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧)، وكشاف القناع (٥/ ١١٨).
(٤) انظر: الأوسط (٩/ ٢٩٩)، والاستذكار (٥/ ٥٢٣)، والمغني (٧/ ٥٥٨)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٩٤).
(٥) انظر: الكافي ص: (٢٤٩)، وشرح زروق الرسالة (٢/ ٤٦٤)، والشرح الكبير (٢/ ٢٦٩)، ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ١٣٥، ١٣٧)، ومنح الجليل (٢/ ٧٠).
(٦) انظر: الأم (٥/ ٤٦)، والحاوي (٩/ ٢٥٨)، ونهاية المطلب (١٢/ ٢٨٠)، وتكملة المجموع (١٦/ ٣٠٠).
(٧) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٠)، وكشاف القناع (٥/ ١١٨).
(٨) انظر: المحلى (٧/ ٣١٢).

<<  <   >  >>