إذا حصل نشوز من الزوجة وكل الأمر للزوج لعلاج هذا النشوز قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤] فإذا لم يجدِ ذلك وأتسع الشقاق فإن كان الزوج معتديًا أمر بالإحسان في المعاشرة أو الطلاق وإن كانت المرأة معتدية أمرت بحسن المعاشرة أو الخلع. وإن لم يتبين المعتدي بعث حكمان للنظر في الأمر ومعالجة الشقاق بالجمع وإزالة الخلاف فإذا لم يمكن الجمع بينهما فهل للحكمين الفرقة بين الزوجين بطلاق من غير عوض أو بعوض من المرأة؟
هذا محل البحث في هذا الفصل.
• الحكم الوضعي لطلاق الحكمين:
طلاق الحكمين من مسائل الخلاف وفي الجملة لأهل العلم في هذه المسألة قولان ينفذ الطلاق والخلع من غير رضا الزوجين والقول الآخر لا ينفذ إلا برضا الزوجين.
وسبب الخلاف هل الحكمان لهما ولاية فينفذ حكمهما على الزوجين ولو من غير رضاهما أو هما وكيلان عنهما أو شاهدان أو رسولان للحاكم فلا ينفذ تصرفهما لأنَّه ليس لهما ولاية إلزام؟
قال ابن القيم: لا ريب أنَّهما حكمان فيهما شائبة الوكالة، ووكيلان منصوبان للحكم، فمن العلماء من رجح جانب الحكم، ومنهم من رجح جانب الوكالة ومنهم