للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: الزوج حين التخيير والتمليك لا يقصد أن يوقع الطلاق إنَّما يفوضه للزوجة فتكون كناية منها لو تلفظت بها.

الثاني: رسول الله لما اختاره أزواجه ، لم يقل وقع عليكن طلقة، ولم يراجعهن، وكذلك عدم وقوع الطلاق بمجرد التخيير رأى عائشة وهي أعلم الأمة بشأن التخيير (١).

الدليل الرابع: التخيير تمليك، ولا تملك المرأة نفسها إلا وقد طلقت، فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق (٢).

الرد من وجوه:

الأول: تقدم ترجيح أنَّ التخيير والتمليك توكيل.

الثاني: لو كان تمليكًا لكان بائنًا؛ لأنَّ الرجعية لا تملك نفسها.

الجواب: هذا يرد على من يراه طلقة رجعية.

الثالث: على القول بأنَّه تمليك تملكه الزوجة، كما كان الزوج يملكه، فلا يقع بدون إيقاع مِنْ مَنْ ملكه (٣).

• القول الثاني: لا يقع طلاق:

وهو قول عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعائشة، وأم سلمة، ورواية عن علي، وزيد بن ثابت، وروي عن عثمان، وعبد الله بن عمرو ، وقال به الشعبي، وسعيد بن جبير، والنخعي، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، ومجاهد (٤)، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، ومكحول، ومسروق، وروي عن محمد بن علي بن الحسين (٥)، وأبان بن عثمان


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٧).
(٢) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٧).
(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٨).
(٤) انظر: (ص: ٦٦٧).
(٥) انظر: (ص: ٦٩٥).

<<  <   >  >>