قال الخرشي في شرحه على خليل (٤/ ٤٤٣) ينبغي أن يتفق هنا على عدم جواز الإقدام على الطلاق ولا يجري الخلاف هنا كما جرى في البيع لأنَّ الناس يطلبون في سلعهم الأرباح بخلاف النساء. وقال الصاوي في بلغة السالك (٢/ ٣٥٢) اتفق على عدم جواز قدوم الفضولي على الطلاق، بخلاف البيع فقيل بالحرمة، وقيل بالجواز، وقيل بالاستحباب، والمعتمد الحرمة والفرق بينه وبين الطلاق أنَّ الناس شأنهم يطلبون الأرباح في سلعهم بالبيع بخلاف النساء. (٢) قال الدسوقي في حاشيته (٤/ ٧٦)، وقف الفضولي فإنَّه غير صحيح ولو أجازه المالك لخروجه بغير عوض بخلاف بيعه فصحيح لخروجه بعوض كما مر ومثل وقف الفضولي هبته وصدقته وعتقه فهو باطل ولو أجازه المالك كما في خش وهو ظاهر كلام المصنف هنا وفي الهبة وذكر بعضهم أنَّ وقف الفضولي وهبته وصدقته وعتقه كبيعه إن أمضاه المالك مضى، وإلا رد واختار ذلك القول شيخنا. وانظر: بلغة السالك (٤/ ١٠)، وحاشية العدوي على شرح الخرشي (٧/ ٤٠٨). (٣) انظر: الفروق للقرافي (٣/ ٢٤٤)، وبلغة السالك (٢/ ٣٥٢). (٤) انظر: مواهب الجليل (٦/ ٧٥)، وحاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٤٣)، وبلغة السالك (٢/ ٣٥٢). (٥) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٥/ ١٤٩) لنا عمومات البيع … وقد قصد البر به والإحسان إليه … والثواب من الله ﷿ بالإعانة على البر والإحسان قال الله ﵎ ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] … فينال الثواب والثناء.