للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: لا تقبل دعواه إرادة غير الطلاق إلا ببينة فإذا وجدت بينة تدل على صدق دعواه لم يقع الطلاق.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: عن عمر أَنَّه رُفِع إِلَيْهِ رجل قَالَتْ لَهُ امْرَأَته: شَبِّهني فَقَالَ: كَأَنَّك ظَبْيَة كَأَنَّك حمامة فَقَالَت: لَا أرْضى حَتَّى تَقول: خَلِيّة طَالِق فَقَالَ ذَلِك فَقَالَ عمر : خُذ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتك»

وجه الاستدلال: حكم عمر بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق، لقيام قرينة تصدقه (١).

الرد: حكم عليه بنيته كما في الرواية الثانية عنه «ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى».

الدليل الرابع: إذا كان سياق الكلام يدل على صدقه قبلت دعواه فالحكم بغلبة الظن وليس باليقين وإلا فلا (٢).

الرد: تقدم أنَّ جانب الزوج أقوى فعليه اليمين.

الدليل الخامس: سبب عدم قبول قوله لأنَّه خلاف ظاهر لفظه فإذا وجد ما يدل على صدقه قبل قوله.

الرد: كالذي قبله.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

فتقبل دعواه ولو من غير بينة ولا يقع طلاقه قال به عمر، وعثمان، وروي عن


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٦).
(٢) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٣٣).

<<  <   >  >>