للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جائز أن يخالف النبي فيما رواه عنه فدل على ضعفه (١).

الرد من وجهين:

الأول: العبرة - على الصحيح - بما روى الراوي لا بما رأى.

الثاني: لا مخالفة بين رأيه وروايته فيحمل قوله «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» إذا طلبت ذلك لقوله الآتي: «إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا».

الطائفة الثانية: توجه الحديث، ولهم عدة توجيهات:

التوجيه الأول: معنى ردها عليه على النكاح الأول أي على مثل النكاح الأول في الصداق ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره (٢).

الرد: في رواية للإمام أحمد (١٨٧٩) والحاكم «وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا» وفي رواية الترمذي (١١٤٣) «وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا» وفي رواية للإمام أحمد (٢٣٦٢) «عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا» وفي رواية ابن سعد لمرسل الشعبي «وَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا». فهذه الروايات تدل على أنَّ المنفي تجديد العقد.

التوجيه الثاني: تحريم نكاح الكفار إنمَّا كان في سورة الممتحنة وهي نزلت بعد الحديبية وأبو العاص بن الربيع أسلم في زمن الهدنة فلم يطل الزمان بين إسلامه ونزول آية التحريم فردها عليه بالنكاح الأول لأنَّها في عدتها (٣).

الرد: تقدم أنَّ بين تحريم المسلمة على الكافر وبين إسلام ابن أبي العاص سنتين.

التوجيه الثالث: إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية، ولم يكن نزل بعد تحريم المسلمة على المشرك (٤).

الرد: قال الحافظ ابن حجر: أغرب ابن حزم فقال ما ملخصه إنَّ قوله ردها إليه بعد كذا مراده جمع بينهما وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٥٧)، والجوهر النقي (٧/ ١٨٩).
(٢) انظر: الاستذكار (٥/ ٥٢٠)، والروض الأنف (٥/ ٢٠٠)، وتهذيب السنن (٣/ ١٥٢).
(٣) انظر: سنن البيهقي (٧/ ١٨٨)، ومعرفة السنن والآثار (٥/ ٣٢٣)، وتهذيب السنن (٣/ ١٥٢).
(٤) انظر: المحلى (٧/ ٣١٥)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦).

<<  <   >  >>