للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع عشر: التخيير والتمليك تفويض لإيقاع طلاق مجمل لا يقتضي زوال عصمة ولا بقائها (١).

الرد: هذا محل الخلاف.

الترجيح: التخيير والتمليك توكيل المرأة بالطلاق فإذا ردته أو اختارت زوجها فلا يقع طلاق بذلك لأنَّهما كناية طلاق فلا بد أن يصدر من المرأة ما يدل على إرادة الطلاق.

• قول المرأة في التخيير والتمليك قبلت

إذا قالت المرأة بعد التخيير والتمليك قبلت فقط من غير نية الطلاق فأهل العلم لهم قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: يقع الطلاق:

قال به عطاء بن أبي رباح (٢).

الرد: يحمل قولها قبلت مع نيتها الطلاق.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

وهو ظاهر كلام الصحابة ، وقال به سفيان الثوري (٣)، وعمرو بن دينار (٤)،


(١) انظر: المعونة (١/ ٥٩٦).
(٢) رواه سعيد بن منصور (١٦٢٧) (١/ ٤٢١) نا هشيم وابن أبي شيبة (٥/ ٦٠) نا عباد بن العوام وعبد الرزاق (١١٩٧٢) (١١٩٢٦) واللفظ له - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إِنْ مَلَّكَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ، فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا، وَقَامَتْ تَنْقِلُ مَتَاعَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَتَ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٢٧) عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: فرجل قال: أمرك بيدك، ثلاث مرات، فقبلت قال: «وَاحِدَةٌ» إسناده صحيح. قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٠) صح عن عطاء إن اختارت نفسها فواحدة رجعية.
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٩٢٥) عن الثوري في الرجل يملك امرأته فتقول: قد قبلت ذلك قال: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح.
(٤) رواه عبد الرزاق (١١٩٢٤) (١١٩٢٧) عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: «قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح.

<<  <   >  >>