للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم التكليفي للطلاق في النكاح المختلف فيه زمن البدعة:

• يجوز الطلاق زمن البدعة:

وهو مذهب المالكية (١) والحنابلة (٢) والظاهر أنَّه مذهب الشافعية (٣)

الدليل الأول: النصوص وردت في النهي عن طلاق المدخول بها في نكاح صحيح طلاقًا بدعيًا فلا يصح قياس النكاح المختلف فيه على النكاح المستوفي الشروط (٤).

الدليل الثاني: النكاح الفاسد لا تجوز استدامته كابتدائه فتجب المبادرة في فسخه تغييرًا للمنكر وخروجًا من المعصية (٥).

الدليل الثالث: الإقرار على النكاح الفاسد إلى وقت الطهر أعظم حرمة من إيقاعه في زمن البدعة فترتكب أخف المفسدتين حيث تعارضتا (٦).

الترجيح: تقدم عدم مراعاة الخلاف في صحة النكاح فإن كان الرجل يعتقد عدم صحة النكاح فلا يطلق وإن كان يعتقد صحة النكاح فتقدم الكلام على الحكم التكليفي للطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه.


(١) انظر: المقدمات (١/ ٢٦٧)، والنوادر والزيادات (٤/ ٣٤٤)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٤/ ٤٣٩)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٥).
(٢) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٩٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥١).
(٣) لأنَّه مفسوخ عندهم. انظر: الأم (٥/ ٨٠)، والحاوي (١١/ ٤٧٥).
وليس في الفسوخ عندهم سنة ولا بدعة. انظر: روضة الطالبين (٨/ ٩)، والإقناع مع تحفة الحبيب (٤/ ٢٩١)، وحاشية القليوبي وعميرة (٣/ ٥٢٥).
* تنبيه: لا تأتي هذه المسألة على مذهب الأحناف لأنَّه لا طلاق عندهم إنَّما متاركة. وكذلك ابن حزم فليس نكاحًا عنده. انظر: المحلى (١٠/ ١٧٨، ٢٥٦)
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٥).
(٥) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤١)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٩)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٧)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٤٩٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٢٥)، والدر المختار (٤/ ٢٧٦).
(٦) انظر: شرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٣٩)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٥)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٤)، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>