للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشارع أقل من إذن الزوج.

• الحكم الوضعي إذا طلق أقل مما وكِّل فيه

إذا وكله بطلاق زوجته ثلاثًا فطلقها واحدة أو اثنتين فاختلف أهل العلم هل يقع طلاقه أو لا؟.

• القول الأول: يقع طلاق الوكيل:

قال به سفيان الثوري - تقدم قريبًا - ومعمر بن راشد (١)، وهو مذهب الأحناف (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

الاستدلال من وجهين:

الأول: التسبب في عدم إبانة الزوجة وعدم التضييق على الزوج في الرجعة من البر الذي يرضاه الله فهو يوافق الطلاق الشرعي طلقة واحدة فيقع الطلاق.

الثاني: طلاق أكثر من واحدة محل خلاف فالوكيل جنب الموكل مواطن الريبة فيقع الطلاق.

الدليل الثاني: عن عروة البارقي أنَّ النبي «أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وكان لو اشترى التراب لربح» (٥).

وجه الاستدلال: دعا النبي لعروة البارقي بالبركة فدل على مشروعية التصرف بخلاف الوكالة إذا كان في ذلك مصلحة للموكل.


(١) رواه عبد الرزاق (١١٩٥١) عن معمر قال: إِذَا قَالَ: طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ» إسناده صحيح.
(٢) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٩).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، والبيان (١٠/ ٨٥)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٦)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٠).
(٤) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).
(٥) انظر: (ص: ٥٥١).

<<  <   >  >>