للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهما كالموت.

الثالث: لم يستفصل الصحابة هل ارتدا جميعًا أو لا؟ ولا يسلم بجهل المتقدم بالردة.

القول الرابع: إذا ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول أو بعده فللآخر أن ينتظره فمتى أسلم رجع إليه بالنكاح الأول وللمرأة أن تتزوج بعد العدة اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وابن القيم (٢) ونسب بقاء النكاح لداود الظاهري (٣) ونُسِب لابن أبي ليلى (٤).

الدليل الأول: ارتد على عهد النبي وعهد الصحابة خلق ومنهم من لم ترتد امرأته، ثم عادوا إلى الإسلام، وبعضهم عاد بعد مدة غالبًا تكون المرأة خرجت من العدة وعادت إليهم نساؤهم، وما عُرِف أنَّ أحدًا منهم أُمِر أن يجدد نكاحه، ولم يستفصل النبي ولا خلفاؤه من أحد من أهل الردة هل عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أو قبلها؟ وهل دخل بامرأته أو لا؟ وهل ارتدا جميعًا أو أحدهما؟ (٥) فدل ذلك على أنَّ النكاح لا ينفسخ بمجرد الردة ويجوز رجوع الزوجين بالعقد الأول إذا رجع المرتد للإسلام.

الرد من وجوه:

الأول: الوارد عن الصحابة يحمل على الإسلام قبل انقضاء العدة (٦).

الجواب: يحتاج هذا إلى دليل والظاهر خلافه.

الثاني: يجوز أن يكون جميعهن مدخولًا بهن أو لم يتميزن فأجري عليهن حكم


(١) انظر: الاختيارات ص: (٢٢٦).
(٢) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٤٤).
(٣) المغني (٧/ ٥٦٤).
(٤) ابن أبي ليلى يقول: لا تقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول، ولا بعده حتى يستتاب المرتد فإن تاب فهي امرأته، وإن مات أو قتل ورثته.
انظر: المبسوط (٥/ ٤٨).
ولم أقف على أثر ابن أبي ليلى مسندًا والله أعلم.
(٥) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٤٤).
(٦) انظر: الحاوي (٩/ ٢٩٦).

<<  <   >  >>