للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكل هذا محل الخلاف (١).

الثاني: العضو تابع للنفس فلذلك دخلت ديات الأطراف في دية النفس (٢).

• القول الثاني: يقع الطلاق:

قال به قتادة (٣) وسفيان الثوري (٤) وروي عن الحسن البصري (٥)

وقال به زفر من الأحناف (٦) وهو مذهب المالكية (٧) والشافعية (٨) والحنابلة (٩) واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (١٠).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤١)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٥)، وشرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١)، والإنصاف (٩/ ١٧).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤٢).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٢٥٢) عن معمر عن قتادة قال: «إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ، قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا» إسناده صحيح.
(٤) انظر: إذا أضاف الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٦/ ١٨٥) حدثنا حفص بن سليمان، عن إسماعيل، عن الحسن، قال «إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنَ امْرَأَتِهِ إِصْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ» إسناده ضعيف.
حفص بن سليمان الأسدي وإسماعيل بن مسلم البصري ضعيفان.
* تنبيه: ما تقدم في نسختي طبعة الدار السلفية. وفي النسخة التي حققها محمد عوامة (٢١٠٩٧) حدثنا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل، عن الحسن.
وعبدة بن سليمان ثقة.
(٦) انظر: النتف في الفتاوى ص: (٢١٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).
(٧) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥)، والنوادر والزيادات (٤/ ٣٨٠)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٢)، والشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ٣٧٣)، ومنح الجليل (٢/ ٢٤٥)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٤٥).
(٨) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤١)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٣)، ومنهاج الطالبين ص: (١٣٦).
(٩) انظر: المغني (٨/ ٤١٦)، وشرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١)، والإنصاف (٩/ ١٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٧١).
(١٠) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٩٧).

<<  <   >  >>