قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢١) صح عن الشعبي إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي فلا قضاء لها. (٢) رواه سعيد بن منصور (١٦٢٢) (١/ ٤٢٠) واللفظ له نا هشيم، وعبد الرزاق (١١٩٣٩) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٢) أنا ابن عياش يروونه عن مغيرة، عن إبراهيم إذا خير الرجل امرأته فلم تقل شيئًا حتى يفترقا قال: «سُكُوتُهَا رِضًى بِزَوْجِهَا، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ» إسناده صحيح. قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢١) صح عن النخعي إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي فلا قضاء لها. (٣) رواه سعيد بن منصور (١٦٢٤) (١/ ٤٢٠)، وعبد الرزاق (١١٩٣٤) قالا نا ابن عيينة، ورواه عبد الرزاق (١١٩٣١) عن الثوري يرويانه عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، قال: «إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي السُّوقِ وَطَلَاقُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ». إسناده صحيح. قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢١) صح عن جابر بن زيد إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي فلا قضاء لها.