للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: الزوجة تعمل لنفسها بخلاف الوكيل فيعمل للزوج.

الجواب: تقدم أنَّ الزوجة تعمل لنفسها ولزوجها كالزوج إذا تولى طرفي عقد النكاح.

الترجيح: الذي يترجح لي أنّ من حد التخيير أو التمليك بوقت معين أو مكان معين فالأمر على ما حده فليس في ذلك مفسدة وقد تكون المصلحة تقتضي التوقيت والله أعلم.

• التخيير والتمليك المطلقين

إذا خير الرجل امرأته تخييرًا مطلقًا أو ملكها أمرها مطلقًا فقال اختاري نفسك أو أمرك بيدك ونحو ذلك ولم يحده بوقت أو مكان فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول باختصاصه في المجلس وقول بعدم اختصاصه فيه فيبقى في يدها ولو فارقت المجلس.

• القول الأول: يختص بالمجلس:

قال به ابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وروي عن عمر، وعثمان، وعبد الله بن عمرو ، وقال به الشعبي (١)، والنخعي (٢)، وأبو الشعثاء جابر بن زيد (٣)، وعطاء


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٣) حدثنا محمد بن بشر، وسعيد بن منصور (١/ ٤٢٠) (١٦٢٣) نا هشيم قالا: حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، قال: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَار». إسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢١) صح عن الشعبي إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي فلا قضاء لها.
(٢) رواه سعيد بن منصور (١٦٢٢) (١/ ٤٢٠) واللفظ له نا هشيم، وعبد الرزاق (١١٩٣٩) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٢) أنا ابن عياش يروونه عن مغيرة، عن إبراهيم إذا خير الرجل امرأته فلم تقل شيئًا حتى يفترقا قال: «سُكُوتُهَا رِضًى بِزَوْجِهَا، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ» إسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢١) صح عن النخعي إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي فلا قضاء لها.
(٣) رواه سعيد بن منصور (١٦٢٤) (١/ ٤٢٠)، وعبد الرزاق (١١٩٣٤) قالا نا ابن عيينة، ورواه عبد الرزاق (١١٩٣١) عن الثوري يرويانه عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، قال: «إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي السُّوقِ وَطَلَاقُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ». إسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢١) صح عن جابر بن زيد إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي فلا قضاء لها.

<<  <   >  >>