للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأهل العلم في هذه الحال قولان قول يحبس ويضيق عليه حتى يطلق وقول يطلق عليه القاضي.

• القول الأول: يحبس ولا يطلق عليه القاضي:

فيحبس ويضيق عليه حتى يطلق، قال به الإمام الشافعي في القديم (١)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٢)، واختاره ابن حزم (٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: أضاف الله الطلاق إلى الزوج فلا يطلق عليه القاضي.

الرد: طلاق القاضي في حال رفض الزوج الطلاق.

الثاني: كما أنَّه لا يفئ عنه غيره فكذلك لا يطلق عنه غيره (٤).

الرد: الفيئة لا تدخلها النيابة بخلاف الطلاق فتدخله النيابة على أرجح القولين (٥).

الدليل الثاني: ما يروى عن النبي أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (٦).

وجه الاستدلال: الزوج هو الذي عقد النكاح فلا يحله غيره (٧).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، ونهاية المطلب (١٤/ ٤٥٠)، وحلية العلماء (٣/ ١٧٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٥٥).
(٢) انظر: الإنصاف (٩/ ١٨٩)، والمبدع (٨/ ٢٨).
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ٤٢).
(٤) انظر: المحلى (١٠/ ٤٢)، والحاوي (١٠/ ٣٥٦)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦).
(٦) انظر: (ص: ١٠٥).
(٧) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).

<<  <   >  >>