للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل العاشر: إجماع الصحابة على صحة تصرف الفضولي عند الحاجة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة ولم يعلم أنَّ أحدًا أنكر ذلك مثل قصة ابن مسعود في صدقته عن سيد الجارية التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في ذمته لما تعذرت عليه معرفته وكتصدق الغال بالمال المغلول لما تعذر قسمته بين الجيش؛ وإقرار معاوية على ذلك وغير ذلك من القضايا (١).

الوارد عن الصحابة -:

أولاً: تخيير المفقود بين زوجته والمهر:

صح تخيير المفقود عن عمر (٢)، وعثمان، وروي عن علي، وعبد الله بن الزبير (٣).

الرد: أصل مسألة طلاق المفقود محل خلاف بين الصحابة فلا يرى الطلاق


= ونهى، وحكم بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق. وأما موافقته لقواعد شرعه، فإنَّ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يرقها، ويخرج بضعها منها بغير رضاها.
* تنبيه: قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٥٠)، ولن تعدم أيضًا من يظن به اضطرابًا في متنه، فإنَّ في لفظ الموصول: أنَّ جارية بكرًا، ذكرت أنَّ أباها زوجها، وهي كارهة، فخيرها رسول الله وفي لفظ المرسل عن عكرمة «فرد نكاحها» وروي «ففرق بينهما». وهذا مجتمع غير متناقض، وإنَّما المعنى: فلم يلزمها ذلك، فإنَّه إذا خيرها فقد رد الإلزام، وتركها لما ترى. فأما حديث خنساء فقصة أخرى، وهو أصل لباب آخر.
(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٧٩٥٨٠). ونقله عنه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٦).
(٢) انظر: (ص: ٥١٩). وكتاب الفرقة بغير الطلاق. فصل: فرقة زوجة المفقود. يسر الله إخراجه.
(٣) انظر: فرقة زوجة المفقود.

<<  <   >  >>