للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك مما استجد من تقنية الاتصالات فهل يقع الطلاق؟

قبل الإجابة على ذلك أبين مذاهب الأئمة الأربعة في حكم كتابة الطلاق.

أولاً: مذهب الأحناف: الكتابة في مذهب الأحناف إذا كانت مرسومة (١) فهي صريحة في الطلاق فيقع الطلاق بمجرد الكتابة (٢) وإذا لم تكن الكتابة مرسومة فهي كناية لا يقع الطلاق إلا بالنية (٣).

ويشير الأحناف إلى الكتابة بالقرطاس واللوح والأرض والحائط (٤).

ثانيًا: مذهب المالكية: يقع الطلاق عند المالكية إذا كتب في صحيفة أو خرقة أو لوح أو على التراب (٥) ويعلقون وقوع الطلاق بالعزم على الطلاق حين الكتابة وبوصول الكتاب إلى الزوجة.

فالأمر عندهم لا يخلو من أحوال:

الأول: إذا كتب الطلاق عازمًا على الطلاق وقع ناجزًا بعد الفراغ من الكتابة ولو لم يرسله من غير خلاف عندهم (٦).

الثاني: إذا أخرجه عازمًا ولو كان حين الكتابة غير عازم على الطلاق وقع الطلاق


(١) انظر: (ص: ٧٧).
(٢) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٧)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٤)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).
(٣) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٦)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٥)، والنتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٥).
(٥) انظر: النوادر والزيادات (٨/ ١٤ - ١٦)، وتبصرة الحكام (٢/ ٥٤)، وتهذيب الفروق مع الفروق للقرافي (٤/ ١٦٠)، وشرح خليل للخرشي (٦/ ٤٣٥)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٠٢).
(٦) انظر: المدونة (٣/ ٢٤)، والبيان والتحصيل (٤/ ١٢٢)، ومناهج التحصيل (٤/ ٣٢٥)، ومختصر ابن الحاجب ص: (١٧١)، والمعونة (١/ ٥٧١)، والمنتقى (٥/ ٢٠٩)، والتبصرة (٦/ ٢٦٦٣)، والقوانين ص: (١٧٣)، والشرح الصغير (٢/ ٣٦٩).

<<  <   >  >>