للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: طلاق من مكلف، في محل يملكه، فينفذ.

الرد: دل الدليل على عدم نفاذ أقوال المخطئ.

الدليل الخامس: القياس على الهازل (١).

الرد: الهازل قصد لفظ الطلاق بخلاف المخطئ.

الدليل السادس: الفائت بالخطأ القصد وليس شرطًا لوقوع الطلاق (٢).

الرد: فرق بين من تكلم بالطلاق قاصدًا لفظه غير مريد لما يترتب على اللفظ وبين من لم يقصد لفظ الطلاق فالأول قصده ليس شرطًا لوقوع الطلاق بخلاف الثاني فقصد اللفظ شرط لوقوع الطلاق على الصحيح.

الدليل السابع: القصد أمر باطن لا يوقف عليه فلا يتعلق الحكم لوجود حقيقته بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ (٣).

الرد: يفرق بين الفتوى وبين القضاء فلا بد فيه من بينة.

الدليل الثامن: يقع الطلاق لتعلق حق الغير به والغالب أنَّ البالغ العاقل لا يتكلم بكلام إلا عن قصد (٤).

الرد: يزل اللسان أحيانًا فيقبل قوله بعدم القصد وحق الغير إذا رفع الأمر للقضاء أما الفتوى فيصدق الزوج بعدم إرادة اللفظ.

• القول الثاني: يقع الطلاق في القضاء لا في الفتوى:

وهذا القول رواية عند الأحناف (٥)، ورواية عند الحنابلة. (٦)

وتأتي الأدلة في الذي بعده.


(١) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠).
(٣) انظر: عمدة القاري (١/ ٣٨).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٥١).
(٥) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ١٠)، والبحر الرائق (٣/ ٤٢٦، ٤٥٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦١).
(٦) انظر: الكافي (٣/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٧)، والإنصاف (٨/ ٤٦٦).

<<  <   >  >>