للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب المالكية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣)، واختاره ابن القيم (٤)، وشيخنا الشيح محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: لا يقع طلاقه لعموم الأدلة السابقة في عدم وقوع طلاق المكره (٦).

الدليل الثاني: تقدم فتوى عمر وابنه عبد الله وعبد الله بن الزبير بعدم وقوع طلاق المكره ولم يستفصلوا منه فدل على عدم وقوع طلاق المكره مطلقًا والله أعلم.

الدليل الثالث: يسقط اللفظ بالإكراه، والنية لا تعمل وحدها فلو نوى الطلاق في نفسه لم يقع (٧) وتقدمت المسألة.

الدليل الرابع: من وقع منه الطلاق من غير نية لا يقع طلاقه فمن تلفظ به مكرهًا لا يقع طلاقه من باب أولى (٨).

الترجيح: الذي يترجح لي عدم وقوع طلاق المكره إذا نوى لفظ الطلاق الصريح ولم يرد إيقاع الطلاق لعموم أدلة المكره ولأنَّ عامة المسلمين يجهلون مثل هذه الأحكام ولا يفرقون حين الإكراه حتى من يعلم هذه الأحكام قد يذهل حين الإكراه.

• الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق وأراد إيقاعه:

إذا طلق المكره بغير حق قاصدًا لفظ الطلاق وأراد إيقاع الطلاق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان:


(١) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦).
(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٨)، والحاوي (١٠/ ٢٣٤).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٦٢).
(٤) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٥٣).
(٥) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١٠٥).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٦٢).
(٧) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٨).
(٨) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦).

<<  <   >  >>