للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[طلاق المعتوه]

• تمهيد:

الخلل الظاهر في العقل يمنع نفوذ التصرف العقل هو مناط التكليف فإذا حصل خلل ظاهر في العقل لا يعتد بأقوال المختل وأفعاله فالمعتوه لا يعتد بأقواله ومن ذلك طلاقه بالإجماع ومثله الخَرِف والمسحور لا يقع طلاقهم لاختلاله بسبب السحر (١) والسكران نهي عن الصلاة في حال تخليطه وإن كان معه بعض الإدراك ولا يقع طلاقه على الصحيح (٢) والموسوس لا يقع طلاقه (٣) لوجود خلل في عقله والغضبان لا يقع طلاقه على الصحيح (٤) فدل ذلك على أنَّ وجود خلل ظاهر في العقل يمنع نفوذ التصرف وإن كان مع الشخص شيء من الإدراك والله أعلم.

قال ابن عابدين: الذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأنَّ هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي العاقل (٥).

وقال ابن القيم: الطلاق إنَّما يكون عن وطر فيكون عن قصد من المطلق وتصور لما يقصده فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاق (٦).

• تعريف المعتوه:

المعتوه ناقص العقل الذي يشبه كلامه كلام العقلاء تارة، وتارة يشبه كلام المجانين، فعنده عقل لكنَّه ناقص (٧)،


(١) انظر: (ص: ١٦٤، ٢٩٢).
(٢) انظر: (ص: ١٣٢).
(٣) انظر: (ص: ٢٣٨).
(٤) انظر: (ص: ٢٤٤).
(٥) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٢).
(٦) إعلام الموقعين (٤/ ٥٠).
(٧) انظر: التعريفات ص: (٢٧٦)، ولسان العرب (١٣/ ٥١٢)، والقاموس المحيط ص: (١٦١٢)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٦٥)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٥)، ومجمع الأنهر (٢/ ١٠)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ١٧٦)، والمصباح المنير (٢/ ٣٩٢)، وفتح الباري (٩/ ٣٩١)، وشرح على الخرقي الزركشي (٢/ ٤٦٥)، وكشاف القناع (٥/ ٤٩٦)، وحاشية الروض المربع (٦/ ٢٥٥).

<<  <   >  >>