للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل العاشر: الطلاق يقع صريحًا أو كناية وليس الإيلاء صريحًا في الطلاق ولا كناية لأنَّه لو كان صريحًا لوقع معجلًا إن أطلق أو إلى الأجل المسمى إن قيده ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيته وليس الإيلاء.

الرد: اللعان تقع به الفرقة وهو ليس صريحًا ولا كناية (١).

الجواب: ينفسخ العقد باللعان ولا يقع الطلاق والفسخ يقع بغير قول من الزوج بخلاف الطلاق في حال القدرة (٢).

الدليل الحادي عشر: إذا حلف أن لا ينفق على زوجته مدة لا يقع الطلاق بمرورها مع أنَّ النفقة حق عليه وحاجتها للنفقة أشد من حاجتها للوطء فكذلك لا يقع الطلاق بمضي مدة التربص (٣).

الرد: يمكن أن تستوفي حاجتها من النفقة من غيره بخلاف الوطء فلا يمكن أن تستوفي من غيره.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

فإذا مضت مدة التربص ولم يفيء وقع الطلاق قال به ابن مسعود (٤) وابن


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩٣)، وأحكام القرآن للشيخ ظفر العثماني (١/ ٤٤٧).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤٢)، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١٧٥).
(٣) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١٧٤).
(٤) رواه عن ابن مسعود :
١: مسروق بن الأجدع: رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٣٤)، والطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٧)، وسعيد بن منصور في سننه (١٨٨٩) (٢/ ٥٢) يروونه بأسانيدهم عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن مسروق، عن عبد الله قال، في الإيلاء: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيَضٍ» إسناده صحيح.
وقواه ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ٣٧٩).
٢: علقمة بن قيس النخعي: رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٣٠)، والطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٧) يرويانه بأسناديهما عن إبراهيم عن علقمة قال آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ، إِذْ ذَكَرَ، فَأَتَى ابْن مَسْعُودٍ فَقَالَ: «أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا»، فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا، وَأَصْدَقَهَا رَطْلًا». إسناده صحيح.
صحح إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ٣٧٩).
ورواه عبد الرزاق (١١٦٦٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢٨)، وسعيد بن منصور في سننه =

<<  <   >  >>