للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السادس عشر: اللسان آلة الكلام والتكلم بلسان غيره محال فليس مكرهًا على التلفظ بالطلاق (١).

الرد: وإن كان موقعًا للفظ الطلاق فيطلق عليه في الشرع اسم المكره لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (٢).

الدليل السابع عشر: لو أكره على مال غيره لضمن فكذلك الطلاق.

الرد: قياس مع الفارق ففرق بين إذا أكره على ترك حق له وهو الطلاق وبين إذا أكره على التعدي على حق غيره (٣).

• القول الثاني: لا يقع طلاق المكره:

وهو أحد القولين عن عمر بن عبد العزيز (٤)، وقال به عطاء بن أبي رباح (٥)، والحسن البصري (٦)، وطاوس بن كيسان (٧)، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، والحجاج ابن منهال (٨)، وروي عن الضحاك بن مزاحم (٩)،


(١) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٦).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٨١).
(٣) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٩).
(٤) رواه سعيد بن منصور (١١٣٢) (١/ ٣١٥)، وعبد الرزاق (١١٤٠٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩)، وإسناده صحيح.
(٥) رواه سعيد بن منصور (١١٤١)، (١١٤٢) (١/ ٣١٦)، وعبد الرزاق (١١٤٠٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩) بأسانيد صحيحة
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن عطاء.
(٦) رواه سعيد بن منصور (١١٣٨)، (١١٣٩)، (١١٤٠) (١/ ٣١٦)، وعبد الرزاق (١١٤١٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩) بأسانيد صحيحة
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن الحسن البصري طلاق المكره لا يجوز.
(٧) رواه عبد الرزاق (١١٤٠٢) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ»: وإسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن طاوس.
(٨) قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن … وأبي الشعثاء جابر بن زيد وعن الحجاج بن المنهال.
(٩) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٩) نا أبو معاوية، عن جويبر، عن الضحاك قال: «كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا، وَعَتَاقَهُ جَائِزًا»
إسناده ضعيف. جويبر بن سعيد ضعفه شديد.

<<  <   >  >>