(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٨١). (٣) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٩). (٤) رواه سعيد بن منصور (١١٣٢) (١/ ٣١٥)، وعبد الرزاق (١١٤٠٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩)، وإسناده صحيح. (٥) رواه سعيد بن منصور (١١٤١)، (١١٤٢) (١/ ٣١٦)، وعبد الرزاق (١١٤٠٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩) بأسانيد صحيحة قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن عطاء. (٦) رواه سعيد بن منصور (١١٣٨)، (١١٣٩)، (١١٤٠) (١/ ٣١٦)، وعبد الرزاق (١١٤١٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩) بأسانيد صحيحة قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن الحسن البصري طلاق المكره لا يجوز. (٧) رواه عبد الرزاق (١١٤٠٢) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ»: وإسناده صحيح. قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن طاوس. (٨) قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن … وأبي الشعثاء جابر بن زيد وعن الحجاج بن المنهال. (٩) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٩) نا أبو معاوية، عن جويبر، عن الضحاك قال: «كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا، وَعَتَاقَهُ جَائِزًا» إسناده ضعيف. جويبر بن سعيد ضعفه شديد.