للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الوضعي لطلاق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعة

إذا كانت الوكالة مطلقة ثم طلق الوكيل وقت البدعة فلأهل العلم في وقوع طلاقه قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: يقع الطلاق:

وهو مذهب المالكية (١)، وبعض الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣).

الدليل: يمكن أن يستدل لهذا القول بأدلة وقوع الطلاق البدعي من الزوج وتقدمت (٤).

الرد من وجهين:

الأول: وقوع طلاق الزوج وقت البدعة محل خلاف.

الجواب: الصحيح وقوع الطلاق وقت البدعة بالإجماع والخلاف في عدم وقوعه متأخر.

الثاني: قياس طلاق الوكيل على طلاق الزوج قياس مع الفارق فلا ينفذ من تصرفات الوكيل إلا ما أذن فيه الموكل.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (٥)، وقول لبعض المالكية (٦)، وبعض الشافعية (٧)،


(١) انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠)، والمقدمات (١/ ٢٦٧)، والتوضيح (٤/ ٤٦)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٤).
(٢) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).
(٣) انظر: المحرر (٢/ ١١٢)، والإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣٠).
(٤) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٣١٩).
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٨)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦٢٥٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣)، والنكت للسرخسي وشرحها للعتابي ص: (٤٨)، وشرح فتح القدير (٧/ ٤٣).
(٦) انظر: التاج والإكليل (٥/ ٣٠٤).
(٧) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).

<<  <   >  >>