للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلق ناسيًا (١).

الرد: ما فيه إتلاف مضمون حتى على غير المكلف بخلاف الطلاق فلا يقع طلاق غير المكلف.

الدليل السابع: لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية فيقع الطلاق ولو كان يجهل أنَّها زوجته (٢).

الرد: إذا خاطب زوجته بصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية لكن لو خاطبها مكرهًا لم يقع طلاقه على الصحيح فكذلك من جهل أنَّها زوجته أو ناسيًا أنَّ له زوجة.

الدليل الثامن: إذا واجهها بصريح الطلاق يقع، كما لو علم أنَّها زوجته (٣).

الرد: فرق الشرع بين العالم وبين الناسي والجاهل.

الدليل التاسع: لا أثر لظنه إياها أجنبية لأنَّه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق (٤).

الرد: فرق بين من طلق يعلم أنَّها زوجته ولا يريد ترتب الحكم على طلاقه وبين طلاق الناسي والجاهل.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

قال به بعض الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٧)، وابن القيم (٨)، والشوكاني (٩)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (١٠).


(١) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٩٧).
(٢) انظر: قواعد ابن رجب (١/ ٥٢٣) القاعدة (٦٥).
(٣) انظر: كشاف القناع (٥/ ٣٤١)، ومطالب أولي النهى (٨/ ٨١).
(٤) انظر: كشاف القناع (٥/ ٣٤١)، ومطالب أولي النهى (٨/ ٨١)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٢).
(٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٥٢)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٨)، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي (٦/ ٤٤٤)، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٨/ ٣٠).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٨٣)، وقواعد ابن رجب (١/ ٥٢٢) القاعدة (٦٥)، والمبدع (٧/ ٣٨٩)، والإنصاف (٩/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٥/ ٣٤٠)، ومطالب أولي النهى (٨/ ٨١).
(٧) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ٢٣٩).
(٨) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١١٨).
(٩) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٣).
(١٠) انظر: التعليق على قواعد ابن رجب (١/ ٥٢٣) القاعدة (٦٥)، وفتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١١٣).

<<  <   >  >>