للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثاني: طلاق الحكمين رجعي:

وهو مذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢).

الدليل: فرقة من غير عوض فللزوج الرجوع.

الجواب: فرقة الفسخ لعيب الزوج بعد الدخول فرقة بائنة وهي من غير عوض.

وتقدمت بقية الأدلة (٣).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ طلاق الحكمين وخلعهما بائن بينونة صغرى فالتحكيم لرفع الشقاق ولو كان للزوج المراجعة بعد الفرقة لانتفت الحكمة من التحكيم ولا يلحق طلاق الحكمين بطلاق المولي للفرق بينهما والله أعلم.

• الحكم التكليفي لطلاق الحكمين أكثر من طلقة:

اختلف القائلون بأنَّ للحكمين التفريق بين الزوجين ولو من غير رضاهما على قولين قول للحكمين الطلاق أكثر من طلقة وقول ليس لهما الطلاق أكثر من طلقة:

• القول الأول: ليس للحكمين الطلاق أكثر من طلقة:

وهو مذهب الإمام مالك (٤)، وأظهر القولين عند الشافعية (٥)، ومذهب الحنابلة (٦).

الدليل الأول: الزيادة على الواحدة ليست إصلاحًا (٧).


(١) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٣٩٢)، وروضة الطالبين (٧/ ٣٧١)، ونهاية المحتاج (٦/ ٣٩٢)، وتحفة الحبيب (٤/ ٢٥٨).
(٢) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢١١)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٢٩١)، وكشف المخدرات (٢/ ٦٢٩).
(٣) انظر: (ص: ٥١٣).
(٤) انظر: الكافي ص: (٢٧٨)، ومختصر ابن الحاجب ص: (١٦٢)، والقوانين الفقهية ص: (١٦٠)، والشرح الكبير (٢/ ٣٤٤)، والتاج والإكليل (٥/ ٢٦٥).
(٥) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٣٩٢)، وروضة الطالبين (٧/ ٣٧١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٤٠)، وكنز الراغبين (٣/ ٤٦٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣١٩).
(٦) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢١١)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٢٩١)، وكشف المخدرات (٢/ ٦٢٩).
(٧) انظر: التاج والإكليل (٥/ ٢٦٥).

<<  <   >  >>