للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي (١).

الثالث: لو سوغ هذا لجاز لكل من أعياه الدليل أن يؤوله بتأويل غير سائغ.

الطائفة الثالثة: الترجيح: فرجحت حديث عبد الله بن عمرو على حديث ابن عباس وذلك لأمور:

الأول: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثبت وحديث ابن عباس نافٍ والمثبت مقدم على النافي (٢).

الرد: الترجيح مع التساوي في الصحة أمَّا إذا كان أحدهما ضعيفًا كحديث عبد الله ابن عمرو فلا ترجيح فيقدم حديث ابن عباس الثابت.

الثاني: حديث ابن عباس إخبار عن كونها زوجة له بعدما أسلم، ولم يعلم حدوث عقد ثان وحديث عبد الله بن عمرو إخبار عن حدوث عقد ثان بعد إسلامه، فهو أولى; لأنَّ الأول إخبار عن ظاهر الحال، والثاني إخبار عن معنى حادث قد علمه (٣).

الرد: تقدم.

الثالث: يشهد لحديث عبد الله بن عمرو قول الشعبي - مع علمه بالمغازي - أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَرُدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ (٤).

الرد: لم أقف عليه مسندًا وصح عن الشعبي أنَّه قال «فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ» وتابعه على ذلك قتادة وعمرو بن دينار فهذه الرواية أولى بالترجيح على فرض ثبوت رواية «بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ»

الطائفة الرابعة: النسخ، واختلفوا في الناسخ على أقوال:

الأول: قوله ﷿: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا


(١) انظر: معرفة السنن والآثار (٥/ ٣٢٣)، وتهذيب السنن (٣/ ١٥٤)، وفتح الباري (٩/ ٤٢٤).
(٢) انظر: معالم السنن (٣/ ٢٢٣).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٥٧).
(٤) انظر: الاستذكار (٥/ ٥٢٠)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦).

<<  <   >  >>