للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

• الثانية: أن يكون عالمًا:

وهو لا يخلو من حالين: أن يكون معذورًا بترك التورية أو غير معذور

الحال الأولى: إذا لم يتمكن من التورية لعذر: كأن تكون أصابته دهشة فترك التورية فلا يقع طلاقه وهو مذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).

الحال الثانية: إذا تمكن من التورية ولم يورِّ: فتركها من غير عذر فلأهل العلم في هذه المسألة قولان:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب المالكية (٦) والصحيح من مذهب الشافعية (٧) والمذهب عند الحنابلة (٨) واختاره ابن القيم (٩).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ


(١) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٧).
(٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).
(٣) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١١).
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٦١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٤).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٦٢)، والإنصاف (٨/ ٤٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).
(٦) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١١).
(٧) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٦)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٨)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٢)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٤).
(٨) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والفروع (٥/ ٣٦٨)، والإنصاف (٨/ ٤٤١)، والمبدع (٧/ ٢٥٦)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨).
(٩) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٥٣).

<<  <   >  >>