للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السابع

الحكم الوضعي إذا طلق لسبب ثم تبين له خلافه

إذا طلق الرجل زوجته لسبب ثم تبين له خلافه كمن قيل له كذبًا إنَّ زوجتك خاصمت أمك فقال هي طالق أو قيل له ذهبت زوجتك لفلانة التي أشيع عنها كذبًا أنَّها فاجرة فقال هي طالق فهل تطلق الزوجة بالنظر إلى اللفظ فقط أو لا تطلق نظرًا للسبب الذي هيجه على الطلاق؟

لأهل العلم في المسألة قولان: قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

قال به عطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن طاوس (١)، وقال به بعض الحنابلة (٢)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وابن القيم (٤)، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٥)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٦)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٧).

ويمكن أن يستدل لهذا القول من الأثر:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].


(١) رواه عبد الرزاق (١١٢٩٨) عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعته يقول: «إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ»، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ» إسناده صحيح.
(٢) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٩)، وقواعد ابن رجب (٣/ ١٠٧) القاعدة (١٥١)، والاختيارات ص: (٢٦٢)، وإعلام الموقعين (٤/ ٩٠)، والإنصاف (٩/ ٦٧)، وكشاف القناع (٥/ ٢٩٠)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١٤).
(٣) انظر: الاختيارات ص: (٢٦٢).
(٤) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٨٤).
(٥) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١١/ ١١٠).
(٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (٢٢/ ٥٤).
(٧) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ١٢٧).

<<  <   >  >>